مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 30-43
2019-01-01
الكاتب : نبيل تقـني .
تعــود وقائع و مجريات القضية إلـى تاريخ: 26/12/2016 حين تقــدم السيد محمــد مهـني بمقال افتتاحي للطعــن أمام المحكمة الإدارية بوجدة، يعرض فيه أن رئيس الجماعة الترابية لوجدة أصـدر قرار برسم سنـة 2015 يقــضي بالترخيص للسيد "س.ز" بفـتح و استغلال محـل للنجارة حياد عن الضوابط القانونيـة الواجبة و استناد على أسباب مادية. معــتبرا القـرار متنكـبا لصحيح حكم القـانون فيما قــرره و مضــر به مما جعله يستعصــم بإلــغـائه لعـــيب مخــالفته للقــانون و انبنائه على غير صحيح الواقع و تحريفـــه لمحـــاضر الجهات التي تبدي رأيها. و أن السكينة العامة ؛ لما كانت هـي كل ما من شأنه أن يمس راحة المواطنين ، و التي تغيا المشرع من ورائها المحافظة على السكون والهدوء فـي المناطق السكنية. و إنه نظرا لما لهذا العنصر من أهمية خاصة في منع الأمراض النفسية والعصبية و التي يطلق عليها أمراض العصر، فإنه يجب على الإدارة- سواء أكانت شخصا معنويا عاما مرفقيا أم شخصا معنويا عاما ترابيا كما في نازلة الحال- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة الضوضاء المقلقة للراحة كالأصوات المنبعثة من أجهزة و معدات النجارة و المستعملة حتما في ممارسة النشاط الحرفي لهذه الحرفة. كما أن المتفق عليه فقها و قضاء أن تشمل المحافظة على السكينة العامة أيضاً منع كل ما من شأنه إقلاق راحــة العامة و لا سيما القاطنين الذين اختاروا أماكن تدخل ضمن منطــقة الأحياء السكنية لمــا يفــترض فيها من سكينة و هدوء. كما أنه قد اعتـــرض سابقا على منـــح رخصــة فتح و استغلال محل للنجارة بالمنزل الذي يقطـــنه ،- في وقت سابق حين كان المطـــلوب حضوره (المستفيد من القــرار الطعين) قد عمد إلــى الإخلال بكل الأنظمــة و استغل المحــل دون رخصــة- و هو الإعتــراض الذي تلــقى بشأنه الجواب المضمــن برسالــة عامل عمالة وجدة أنجاد تحت عدد: 1491 و تاريخ: 16 أبريــل 2015 و التي يبــدو من خلال مطالعــتها أن عمالــة وجدة أنكاد_ بصفتها سلطــة محلية_ قد أجرت بحــثا في الموضوع و سجلت التـــزام المطلــوب حضوره بعدم استغلال المحل للنجارة مدليا بنسخة من اعتراض و احتجــاج وَ جواب السلطة المحلــية في موضوع الإحتجاج.
تعليق على قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط
مفتـاح بوجـلال
.
ص 21-31.
رمضان غناي
.
ص 318-338.
فتيحة سعدي
.
ص 3-12.