مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 10, Numéro 1, Pages 417-449
2017-06-15
الكاتب : زبيــــدة إقــروفــــة .
الوصيّة الواجبة اجتهاد فقهي معاصر يعود تأصيله الشرعي لأراء بعض الفقهاء القدامى على رأسهم محمد بن حزم الظاهري. نكون بصدد الوصية الواجبة حين سبق وفاة الوَلَد عن الأصل أبًا أو أمًّا، وقد كان مُعينا وشريكا في كسب ثروة العائلة المسجّلة باسم الأب أو الأمّ، إلّا أنّ الأجل الّذي عاجله وداهمه فأهلكه قبل مُوَرِّثه أفقده وبَنِيه (فروعه) حق الحصول على نصيب من تلك الثروة، وذلك بناءً على أساسين في علم الفرائض، وهما: الأوّل: فقدان أحد شروط استحقاق الميراث وهو تحقق حياة الوارث قبل موت المُوَرِّثِ. الثاني: قاعدة الحجب فالقريب يحجب البعيد. وعليه يأتي التشريع الوضعي في مجال الأحوال الشخصية ليتبنى الاتجاه الفقهي القائل بالوصية الواجبة، ليسد باب الحاجة والفاقة، ويدفع الإجحاف الذي يلحق بعض الورثة، نتيجة حجبهم ممن هم أولى منهم بميراث الهالك، استئناسا واستنادا لمقاصد الشريعة وبعض القواعد الفقهية، رغم أنّ التقنين قصرها على تنزيل الحفدة فقط منزلة أصلهم المُتوفَى، في حدود مجموعة من الشروط المنصوص عليها قانون. إلّا أنّ هذا التدخل للمشرِع الوضعي لحسم الوضع شَابَهُ واعْتَرَاه الكثير من الإطلاق والغموض، أَوْرَثَ تضاربا واختلافا في تفسير المواد القانونية، تجلى تأثيره السلبي في تطبيقاتها العملية، سواء في استخراج الفرائض، أو في الأحكام القضائية، ولاسيّما تأثيرها على أصحاب الحقوق من الحفدة، ومن ثم تعين تناول كل ذلك ضمن الإشكالية المحورية الآتية: ما هي الإغفالات والنّقائص الّتي اعترت موضوع الوصيّة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري؟. سيتم خلال هذه الدّراسة -بما تضمنته من عناصر لا يُستغنى عن بسطها لاستيعاب الموضوع من كل زواياه – الإجابة عن الإشكالية المطروحة باعتماد منهج التحليل والاستقراء للنصوص القانونية مع النقد والتقويم، مدعما بالفقه الإسلامي والأحكام والقرارات القضائية تارة، والاستئناس بآراء القانون المقارن تارة أخرى. والهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن مواطن الاصابة، ومواطن القصور والإغفال الوارد في المواد 169- 170-171-172 من قانون الأسرة الجزائري، ومن رائها التصويب والتقويم لها بطرح البديل المناسب في صياغة قانونية سليمة ودقيقة لا تدع مجالا لتعدد التأويل واختلاف الأحكام. يتم تناول الموضوع محل الدراسة ضمن خطة مقسمة إلى مقدمة ومبحث تمهيدي (مفاهيم)، ومبحثين، المبحث الأول موسوم بالوصية الواجبة في ميزان الفقه الإسلامي، والمبحث الثاني معنون بالوصية في قانون الأسرة الجزائري، وتضمنت خاتمة البحث جملة من النتائج المتوصل إليها منها: ضرورة إعادة قراءة وصياغة نصوص الوصية الواجبة في قانون الأسرة صياغة سليمة من الأخطاء والتضارب. - النّص صراحة على شمول الوصيّة الواجبة للحفدة من جهتي الابن والبنت، من باب التسوية بين فروع الجنسين سواء لطبقة واحدة أو لكل الطبقات مهما نزلت، تحقيقا للعدل بين الأولاد، وحفاظا على تماسك الأسر وتواصلها. - إضافة شرط أخر لاستحقاق التنزيل وهو عدم تجاوز حصة المُنَزَّل حصة أقرب وارث إلى الميّت. - تعميم الوصيّة الواجبة لتشمل فئات أخرى ممّن لم يشملهم نظام التوريث خاصة الأقربين كالوالدين والزّوج والفروع. - الحرص على تطابق الترجمة الفرنسية للنص القانوني باللغة العربية خاصة المادة 169 من قانون الأسرة.
التنزيل- الوصية الواجبة- ميراث الحفدة- الحجب- قانون الأسرة- الوصايا.
سلطاني محمد
.
صحراوي مسعود
.
ص 7-22.