القانون العقاري و البيئة
Volume 2, Numéro 1, Pages 8-19
2014-01-03
الكاتب : مزيان محمد الأمين .
لقد دفعت الصعوبات التي واجهت السلطات العمومية غداة الاستقلال في ميدان العقار، إلى وضع الملكية العقارية في قلب السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر و جعل ملكية الأراضي و تسييرها موضوع كافة الاهتمامات كما أن الوقوف على المقصود الحقيقي لتعيير " الملكية العقارية " يقتضي التطرق الى تعريف العقار و الملكية ، فالعقار هو الشيء الثابت في مكانه ، و لا يمكن نقله من مكان الى آخر بدون تلف أو تغيير في شكله ، و عرفه المشرع الجزائري في المادة 683 من القانون المدني بأنه كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه ، متصل بالأرض اتصال قرار ، أما الملكية فعرفها المشرع الجزائري في المادة 674 مدني و هي حق المتمتع و التصرف في الأشياء ، يشترط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة أما الملكية العقارية فعرفها المشرع الجزائري في المادة 27 من قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 25/11/1990 بقوله : أن الملكية العقارية هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها وهناك ستة طرق لنقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري أتعرض لكل واحد منها في مطلب، فقد تنتقل على طريق التصرف القانوني، كالبيع مثلا، أو العقد الإداري كبيع عقار من الإدارة إلى أحد الخواص، أو نقل ملكية عقارية عن طريق إصدار قرارات إدارية، أو عن طريق التحقيق العقاري او عن طريق الحكم القضائي بعد شهره، و أخيرا عن طريق الواقعة المادية التي قد تتخذ عدة صفات، و هذا ما أتعرض إليه في هذا المقال
ملكية عقارية، طرق الاكتساب، القانون المدني، قانون ألملاك الوطنية
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
عمار بوقريقة
.
ص 159-179.
قرنان فضيلة
.
ص 585-606.