مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 264-278
2013-12-05

الأبعاد الحقيقية لقاعدة الضمان العام في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الكاتب : عبد الرحمن عثماني .

الملخص

إستقرت هذه القاعدة منذ وقت بعيد، و نصت عليها المادة 188 ق.م.ج بقولها أنّ جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، ما لم يمنع المشرّع من حجزها و التنفيذ عليها بنص خاص. و علّة هذه القاعدة أنّ عنصر المسؤولية في إلتزام المدين لا يعني إعطاء الدائن حقا مباشرا و عاما على مال معيّن من أموال المدين، و إنما تخويل الدائن مكنة إخضاع أموال المدين جميعها للتنفيذ، هذه المكنة عامة بالنسبة لكل مال من أموال المدين موجودة وقت التنفيذ، و عامة بالنسبة لكل دائن من دائنيه.

الكلمات المفتاحية

أموال المدين، ، الوفاء ، إلتزام، السندات التنفيذية،الديون.