مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 3, Pages 220-239
2018-11-15
الكاتب : لدغش رحيمة . لدغش سليمة .
إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 16/02/2014، قانون النقد والقرض 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المعدل بالقانون 10/04 في 26/08/2010، القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقا لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/11 .
الاقتصاد الوطني؛ البنك ؛ تبييض الأموال؛ تمويل الإرهاب
براردي سميرة Boukirataek@hotmail.comعبد القادر البقيرات
.
ص 478-497.
بن بوعبد الله نورة
.
بن بوعبد الله وردة
.
ص 169-193.