مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 1, Numéro 1, Pages 38-52
2018-01-01
الكاتب : فاطمة الزهراء تيشوش . الحاج عيسى بن عمر .
لرفع دعوى الإلغاء يجب أن تكون محل الطعن بالإلغاء قرار إداري و أن يتوفر فيه شرط إلحاق الأذى، كما يجب أن يكون للطاعن أهلية و صفة التقاضي و مصلحة، كما يجب كذلك احترام مواعيد الطعن و التقيد بشروط و بيانات العريضة، بحيث إذا تخلف احد هذه الشروط يؤدي إلى عدم قبولها من قبل القاضي الإداري، لأنه يتحتم عليه قبل أن يشرع في فحص و دراسة موضوع هذه الدعاوى أن يتحقق من أن كافة الشروط متوافرة، و إلا قضي بعدم القبول حتى و لو كان القرار المطعون فيه ظاهر البطلان. بعد صدور الحكم قطعي بالإلغاء يتعين على الإدارة الإمتثال لتنفيذ هذه الأحكام وعدم الإمتناع بحجة مخالفة هذا الحكم للقانون لان القضاء الإداري هو مختص ولأن هذا الحكم يتمتع بحجية الشيء المقضي به، بل أكثر من ذلك يتعين على الإدارة إرجاع الحال عما كان عليه سابقا أي قبل صدور قرار الإداري الملغى.
الشروط، دعوى الإلغاء ، القرار الإداري، القاضي الإداري، الإدارة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فاطمة الزهراء تيشوش
.
الحاج عيسى بن عمر
.
ص 26-37.
بورقوبة منال
.
تومي سعيد
.
ص 788-803.
عباس الشارف
.
ص 194-208.
صارة لورسي
.
فاطمة الزهراء الزروق
.
ص 257-266.