مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 165-172
2016-12-31

الشروط المقترنة بعقد الزواج -دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري-

الكاتب : مطروح عدلان .

الملخص

الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أربع من سنن المرسلين الحياء والنكاح والتعطر والسواك ، بل هو سنة من سنن الله في خلقه. . قال تعالى:"و من كل شيء خلقنا زوجين " سورة الذاريات آية 49والأصل في الزواج أنه شرع على أساس التأبيد فأي تأقيت يدخل عليه بالنية أو بشرط مفسد له كما قرر الفقهاء، لذا اشترطت الشريعة لديمومته جملة من الشروط أهمها: الرضا والكفاءة. أما الرضا فيعبر عنه بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول بكل لفظ يفيد معنى النكاح، فإذا شاب الإرادة شيء من الإكراه يكون النكاح باطلا، وأما الكفاءة ففسرها المالكية بالدين، فالدين هو العنصر الثابت في هذه العلاقة الزوجية لأنه محفوظ بحفظ الله "إّنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون"سورة الحجر آية 9، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" ، إذا خطب إليكم من ترضون . دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض والسؤال الذي يطرح نفسه هل للزوجين أن يشترطا زيادة على شروط الشريعة في عقد الزواج ما يريانه كفيلا بتثبيت الزواج واستمراره في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.

الكلمات المفتاحية

الزواج، شروط الشريعة، الفقه الإسلامي، قانون الأسرة الجزائري