المعيار
Volume 7, Numéro 2, Pages 18-22
2016-12-31

الملك الوقفي العام في الجزائر والمبادئ الأساسية المنظمة لسير المرفق العام

الكاتب : بن مشرنن خير الدين .

الملخص

تجاوب المشرع الجزائري مع النظم الحديثة فاعترف للوقف بالشخصية المعنوية بموجب نص المادة الخامسة (05) من القانون رقم: 91/10 المتعلق بالأوقاف(1) التي نصت على أن: "الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها"، ذلك أن الوقف يتوفر على الأركان التي اشترطها القانون لقيام الشخصية المعنوية (2) عموما من: شرط الجماعة من الأشخاص المكونين له، وهم مجموع الواقفين أنفسهم، ومجموعة الأموال، أي أموال الواقفين، والغرض المراد تحقيقه من خلال هذا الوقف، واعتراف القانون به، كما تتحقق فيه مميزات هذه الشخصية المتمثلة في الذمة المالية، وأهلية في حدود مضمون عقد إنشائها يقررها القانون، وموطن وهو المكان الذي توجد فيه إدارتها، ونائب يعبر عن إرادتها، وحق التقاضي عند الخصومة، واسم يحدد طبيعة عملها (3).

الكلمات المفتاحية

الملك الوقفي العام في الجزائر والمبادئ الأساسية المنظمة لسير المرفق العام