مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 1, Numéro 4, Pages 6-41
2014-12-05

ضمانات العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون الإماراتي

الكاتب : عدنان سرحان .

الملخص

من أهم المخاطر التي تمتع فيها العامل تاريخياً بقدر من الحماية هي إصابات العمل، حيث دخل في العام 1898م حيز التنفيذ في فرنسا أول تشريع لحوادث العمل، شكل حينها الخطوة الأولى على طريق حماية العمال. وكان لهذا القانون انعكاس وصدى في مختلف أرجاء المعمورة، حيث تواترت بعد ذلك التشريعات في مختلف دول العالم مقلدة ذلك التشريع الأول، مستلهمة معظم أسسه ومبادئه، التي كان من أهمها تأسيس مسؤولية رب العمل على فكرة تحمل المخاطر بصرف النظر عن وجود خطأ من جانبه من عدمه، والتعويض التلقائي الجزافي للعامل عن إصابة عمله. ولم تسلم من تأثير ذلك القانون حتى قوانين الدول التي تقوم فيها المسئولية المدنية على منطلقات ومبادئ مختلفة، تستند أصلاً الى فكرة الضمان (Garantie)، بما توفره للمضرورين من حماية لا يجدونها أحياناً في القوانين التي تستند فيها المسئولية الى فكرة الخطأ، وكان من هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صدر فيها قانون العمل الاتحادي الإماراتي رقم (8) الصادر في 1980م، الذي وفر للعامل ضمانات منها ما تعلق بالتعويض عن إصابات العمل موضوع هذه الدراسة. على أن هذه الضمانات قد فقدت الكثير من بريقها وفاعليتها، بل انقلب البعض منها قيداً ينتقص من حقوق العامل، الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي الى إصدار قوانين أخرى مكملة لقانون العمل من أهمها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لعام 1999م، المعدل بالقانون رقم (7) لعام 2007م النافذ، والذي وسع حقوق المستفيدين من أحكامه في إطار التعويض عن إصابات العمل.

الكلمات المفتاحية

التعويض- العامل- الحماية- المعاشات- التأمينات- الضرر.