مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 1, Numéro 3, Pages 90-108
2014-09-05
الكاتب : أحـمد دغيـش .
إهتمَّ المشرِّع الجزائري بحماية العقار الفلاحي من خلال ما جاء به قانون التوجيه العقاري 90/25 على وجه الخصوص، لاسيَّما العقار التابع للأملاك الخاصة، خصوصاً ماأشارت إليه المواد 50 و51 وما بعدهما، وتتجسَّد تلك الحماية من خلال أدوات تدخل الدولة في حالة ثبوت عدم استغلال الأراضي الفلاحية، وفي حالة التعامل الذي يُلحِق ضررا بوحدة المستثمرة الفلاحية، أو يغيِّر من طابعها الفلاحي. تتدخّل الدولة لإثبات عدم الاستغلال عن طريق هيئة عمومية مختصة جاء بها المرسوم التنفيذي: 97/484 المؤرخ في: 15/12/1997 يُطلق عليها بلجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، من خلال تحرير محضر معاينة عدم الإستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنص المادة 51 من قانون التوجيه العقاري, كما تتدخل الدولة لحماية العقار الفلاحي في حالة إبرام معاملات عقارية تتناقض مع مضمون المادة 55 من قانون التوجيه العقاري. ومخالفة مقتضى نص المادة الأخيرة يتجلَّى في إحدى الصورتين: أ- الإضرار بالوِحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية. ب- إذا كانت المعاملة المبرمة من شأنها أن تُغيِّر من الطابع الفلاحي للعقار. وقرر قانون التوجيه العقاري جزاءً قانونيا خاصاً من خلال المادة 56 منه في حالة المساس بأحكام المادة 55 منه، ومنها إبطال كل معاملة ترِد على العقار الفلاحي.
العقار الفلاحي- تدخل الدولة- الأراضي الفلاحية- الملكية- المستثمرة الفلاحية
Bedrani Slimane
.
Amara Melisa
.
pages 1-9.
Bedrani Slimane
.
pages 1-9.
خلف عبد السلام
.
شنوف بدر
.
ص 225-236.
Hatem Mouloud
.
pages 179-188.