دفاتر السياسة والقانون
Volume 4, Numéro 7, Pages 119-133
2012-06-01
الكاتب : بوشنافة جمال .
يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص ، يختلف عن الإيجار وفقا للقواعد العامة ، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه ، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين من هذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها ، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منع السكن العمومي الإيجاري ، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه ، وذلك لعدم قيـام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية ، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري يختص بها قاضي الموضوع ، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق
عقد إيجار- السكنات الاجتماعية - المؤجر- ديوان الترقية والتسيير العقاري- المستأجر- شخص طبيعي أو معنوي - الإجراءات والشروط الخاصة لإبرامه- الإخلال بالالتزامات التعاقدية - حدوث منازعات – اختصاص قاضي الموضوع-اختصاص قاض الاستعجال
بوشنافة جمال
.
ص 47-64.
شيخ محمد زكريـاء
.
ص 54-67.
أمينة غرمول
.
ص 342-354.
راشدي حدهوم دليلة
.
ص 162-209.