المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 357-362
2015-06-30
الكاتب : بحري فاطمة .
المصالحة هي إجراء لحسم النزاع الجزائي بطرق ودية، حيث يدفع المخالف غرامة محددة سلفا ليُعفى من المتابعة القضائية، وتكون المصالحة في الجرائم التي قرّر لها المشرع عقوبة مالية وكذلك الحال بالنسبة للجرائم الاقتصادية وجرائم العدوان على المستهلك والمنصوص عليها في القانون الجزائري رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وقد اختلف الفقه في طبيعة المصالحة هل هي جزاء مدني أم جزاء جنائي لكون أنها تشترك معهما في عدة خصائص ومميزات، وسيبيّن هذا البحث الفرق بينها وبين كل من الجزاءين المدني والجنائي. ولأن المشرع الجزائري خصّ المصالحة في القانون رقم 09/03 بمميزات تختلف عن المصالحة في القوانين الخاصة الأخرى؛ كقانون الأسعار والصرف وما يتعلق بالجرائم الجمركية، ومنه؛ ارتأينا أن نبيّن الشروط الإجرائية للمصالحة المذكورة في القانون أعلاه ونذكر المقدار الذي حدده المشرع كغرامة للتصالح لوجود الاختلاف بينها وبين المصالحة في المادة الجمركية التي يترك تحديد الغرامة للإدارة تحددها وفق شروط معينة.
الشروط الإجرائية، قانون حماية المستهلك، قمع الغش،
قونان كهينة
.
ص 267-280.
فتيحة مسعودان
.
ص 73-89.
بن بعلاش خاليدة
.
ص 168-187.
معامير حسيبة
.
ص 334-357.
عمراش رمضان
.
كري غنية
.
ص 391-406.