مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 73-89
2020-12-15

حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري والقانون رقم 18– 09 يعدل ويتمم القانون رقم 09–03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

الكاتب : فتيحة مسعودان .

الملخص

يعتبر القرض الاستهلاكي من بين العقود الّتي يلجأ إليها الأشخاص من أجل إشباع حاجتهم الاستهلاكية، ولقد نظم المشرع الجزائري مثل هذا العقد في عدّة نصوص قانونية تهدف في جل أحكامها تنظيم عمليات الاستهلاك المختلفة وحماية المستهلك وقمع الغش، إلاّ أنّ موضوع المداخلة قد ركز على قانونين وهما الأمر رقم 75–58 المتضمن القانون المدني، والقانون رقم 18–09 المعدل والمتمم للقانون رقم 09–03 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،وبالذات بيان الحماية القانونية للمستهلك بموجب عقد قرض الاستهلاك التي يوفرها القانونين السابقين الذكر،علما أنّ المستهلك يعتبر شخص ضعيف تنقصه الخبرة والوعي، وهو ما قد يؤدي به إلىإبرام عقود قروض استهلاكية مضللة، وهو ما تفطن إليه المشرع بأن فرض نوع من الحماية لمثل هذه الطائفة، كالحق في العدول والحق على الحصول على سلع جيدة غير مغشوشة، وحتى الحكم وفرض عدّة غرامات مالية، وكذا عدّة عقوبات جنائيةمع إشارة مسبقة لمفهوم عقد القرض الاستهلاكي.

الكلمات المفتاحية

المستهلك، القرض الاستهلاكي، الحماية القانونية للمستهلك، القرض.