المعيار
Volume 5, Numéro 10, Pages 192-202
2014-12-31
الكاتب : دالي بشير .
تقضي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، المكرّسة في الشريعة العامة أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وهو ما أقرته الإرادة التشريعية الجزائرية في نص المادة 106 من القانون المدني على غرار سائر التشريعات المقارنة الأخرى. أي أن مضمون العقد يتحدد بناء على الإرادة المشتركة للمتعاقدين طبقا لمبدإ سلطان الإرادة. وهذا ما يبرّر الطابع الإلزامي للعقد من حيث موضوعه، لاسيما الالتزامات المنصوص عليها صراحة في العقد، والتي يجب على طرفي العقد تنفيذها.
الشروط التّعسفية، حرية التّعاقد
علي ابكر علي عبد المجيد احمد
.
ص 2724-2746.
عمّــــــار زعبــــي
.
ص 117-132.
خالد بن النوي
.
ص 874-892.