مجلة الحقوق والحريات
Volume 5, Numéro 1, Pages 677-686
2017-04-15
الكاتب : نجاة مهيدي . فاطمة قفاف .
واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك وازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية الفعالة للمستهلك والتي ينشدها المشرع. فأصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك هو القانون رقم: 89/02، الذي تم الغاؤه بالقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، هذا الاخير الذي ألقى بالتزامات جديدة على عاتق المتدخل وفعل بعض الالتزامات الموجودة، كما وضع آليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل احداث توازن بينه وبين المتدخل. ويعد التزام المتدخل بضمان المنتوجات من أهم هذه الالتزامات، فما مدى كفاية الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك من خلال الزام المتدخل بالضمان المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 09-03؟
المستهلك – المتدخل- الالتزام بالضمان.
قونان كهينة
.
ص 267-280.
هواري قعموسي
.
ص 292-322.
منال بوروح
.
ص 301-322.
سميرة زوبة
.
ص 105-126.