مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 14, Numéro 18, Pages 201-216
2013-03-01
الكاتب : محمد عشاب .
لا خلاف بين العقلاء فضلا عن العلماء في أنّ التشريع الإسلامي مداره على تحقيق مقاصد وغايات تمالأت على اعتبارها الأدلة المختلفة بما لا يدع مجالا لاعتقاد ما يخالف ذلك؛ ومن هذه المقاصد ما رصد له الشارع الحكيم جملة من الوسائل المعتبرة فسمّى أسمائها وحدّد حدودها بعبارة النص؛ وممّا يعتبر من وسائل التشريع ؛ الأحكام التكلفية ذاتها كالوجوب والحرمة....؛ فإنّها عبارة عن وسائل بالنسبة لمتعلقاتها من المقاصد؛ على اعتبار أنّها وسائل لحمل المكلّف إمّا بالترغيب في الثواب أو بالترهيب من العقاب على مقصد مطلوب تحصيله أو مطلوب تركه ؛... إلاّ أنّ الشارع الحكيم لم يؤقت لكل مقصد من مقاصد التشريع الوسيلة التي يحصل بها بل ترك الكثير من ذلك لأهل النظر والاجتهاد؛ وبناءا على أنّ كل مقصد من المقاصد لا يحصل إلاّ بوسيلة من الوسائل سواءا كانت هذه الوسائل معيّنة أو غير معيّنة؛... فهل يمكن حمل وسيلة من الوسائل على قاعدة الغاية تبرّر الوسيلة؛ بحيث تصبح كل وسيلة حصّلت الغاية المطلوبة وسيلة معتبرة...؟
الغاية الوسيلة الإسلام
علي هاشم يوسفات
.
ص 189-208.
عبد الهادي مسعودي
.
عبد الفتاح علاوي
.
عمر حميدات
.
ص 115-130.
محمـد شنـــه
.
ص 330-348.