مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 90-112
2016-06-01

مساعـدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر النسـاء والأطفـال خلال النزاعـات المسلـحة

الكاتب : شهرزاد بوجمعة .

الملخص

تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية ذات الصفة الدولية غير الحكومية شأنها في ذلك شأن هيئة الأمم المتحدة، بالنظر لما تتمتع به من امتيازات كالحصانة القضائية التي يتمتع بها أعضاؤها، التي تعفيهم من المتابعة القضائية والإدارية إضافة إلى حرمة مبانيها ووثائقها. كل ذلك يمكنها من القيام بمهمتها الإنسانية على أكمل وجه، عبر تقديم المساعدة الإنسانية والعمل على توفير الحماية الضرورية والرعاية اللازمة لكل ضحايا الحروب والنزاعات الدولية وغير الدولية، لاسيما منهم أضعف فئتين في كل مجتمع ألا وهما النساء والأطفال، باعتبارهم الأكثر عرضة لآثار النزاعات المسلحة، والأكثر استغلالا وانتهاكا لحقوقهم أثناء هذه الفترات. ولقد كفل القانون الدولي الإنساني خاصة عبر أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وأحكام البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 حماية خاصة ومتميزة لهذه الفئات من المجتمع، وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهدة لتجسيد هذه الحماية القانونية في الميدان، إلا أنها تصطدم في أغلب الأحيان بمبدأ سيادة الدول وكذا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى توقف تقديم اللجنة الدولية للمساعدة والإغاثة الإنسانية على قبول أو رفض الدول المعنية (التي ينتمي إليها الضحايا من النساء والأطفال) لمبادرتها الإنسانية، حيث غالبا ما ترفض هذه المبادرة. إن مواقف الدول هذه تجعل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهينة وأسيرة الدول المعنية بالمساعدة، رغم أنها تتميز بالاستقلالية والحياد وعدم التمييز في تقديمها لأعمالها الإنسانية، لذا لابد من تعاون الدول المعنية معها حتى ترفع المعاناة عن الأطفال والنساء جراء الآثار التي تترتب عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

الكلمات المفتاحية

اللجنة. النساء. الطفل. النزاع. المسلج.