مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 230-248
2015-06-01
الكاتب : وداد بن بعيبش .
لقد اعتبر المشرع أنه ليس ممكنا أن تكون الشركة مساهمة لنفسها،إذ لا يمكن لها أن تكون دائنة مدينة لنفسها .إلا أنه هناك استثنائين على هذه القاعدة أي عدم جواز شراء الشركة لأسهمها: الاستثناء الأول :با مكان الشركة شراء الأسهم بقصد تخفيض رأسمالها تسبب آخر دون وجود خسائر،حسب ما جاء في نص المادة 714 في الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري، مع وجوب إبطال الأسهم بعد شرائها والجمعية العامة هي التي تقرر عملية شراء الأسهم. الاستثناء الثاني : شراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة التوازن لأسعار أسهم الشركة،إذ يجب على الشركة التي تكون أسهمها مسعرة بالبورصة أن تقوم بإخطار البورصة (لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة )عن عمليات الشراء التي نفذتها وذلك نظرا لخطورة عمليات الشراء التي تقوم بها الشركة بقصد تثبيت أسعار أسهمها وإعادة توازنها في السوق وهذا حسب ماجاء في المادة 715 مكرر والمادة 715مكرر1 من القانون التجاري.
الشركة. الأسهم. الإجازة. الحظر. الشراء
ولدقادة مختار
.
مصدق خيرة
.
ص 458-491.
بن أوجيت فطيمة الزهرة المفيدة
.
تيطراوي عبد الرزاق
.
ص 991-1015.