مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 205-221
2017-06-01
الكاتب : يحي حاجي .
جريمة القتل غيلة، من أخطر جرائم القتل العمدي شرعا وقانونا، كونها تقوم على ترصد المجني عليه وقتله على حين غفلة من حيث لا يشعر. ويُعرف وصفها من الظروف المحيطة بالجريمة؛ لذلك سلك بعض الفقهاء كالمالكية ومن وافقهم في هذا النوع من الجرائم مسلك التشديد، مهما كان مرتكبها، ومهما كان المجني عليه؛ فهي مستثناة من الجرائم العادية لخطورتها؛ ومصنفة عندهم من "المحاربة" أو "البغي"، وجعلوا عقوبتها القتل حدا، ولا يصح التنازل عنها. أمّا الحنفية والشافعية والحنابلة، فيرون أنّ جريمة الاغتيال كجرائم القتل العمد، لذلك أجْرَوْا عليها أحكام القتل العمد، فيعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة القصاص، ولأولياء المجني عليه، حق التنازل عنها. كما أنّ المشرع الجزائري في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386هـ الموافق لـ8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، أخذ في هذه الجريمة بالظروف المشددة أيضا، كون هذا النوع من الجرائم، يقترن فيها القتل العمدي بسبق الإصرار والترصد. ونتيجة لذلك قرّر لها عقوبة أشد، وهي عقوبة السجن المؤبد.
الجريمة. القتل. الغيلة. الفقه. القانون.
جعدان عبدالكريم
.
راجع عكاشة
.
ص 155-174.
غندور هاجر
.
ص 194-217.