مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 142-163
2013-01-01

تقييد حرية إظهار الدين أو المعتقد بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتشريع الجزائري

الكاتب : حسيـــن بلحيــــرش .

الملخص

البحث يتطلب تحديد المعايير الدولية،لحق الشخص في إظهار دينه ومعتقده،من حيث المضمون والقيود،ثم تفحص القوانين الجزائرية ذات الصلة،وبيان مدى مطابقتها مع تلك المعايير،فمن من الواضح أن هناك اهتماما متزايدا على المستوى الدولي،بضرورة مراعاة القوانين الوطنية للدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،وهي مطابقة من شأنها تسهيل الكشف عن المخالفات الجسيمة المرتكبة بهذا الخصوص،كما أن أهمية مراعاة واحترام المعايير الدولية،لحق الشخص في إظهار دينه ومعتقد، تتأتى من الهدف الذي ترمي له في كبح جماح الدول، أكثر من اهتمامها بالمخالفات الفردية لحقوق الإنسان لأن الدولة تنظيم مؤسسي،مخول من حيث المبدأ بسلطة قانونية، وصلاحيات واختصاصات لتنظيم الحريات العامة في المجتمع، وفضلا عن ذلك فالدولة هي محور اهتمام القانون الدولي في المقام الأول، ولهذا فالكثير من الأحكام الاتفاقية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بحق الشخص في إظهار دينه ومعتقده،هي في الأصل موجهة إلى الدولة، بوصفها سلطة قانونية تتولى إصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها وتنفيذها. ويطلب الإلمام بأطراف البحث، تقسيمه إلى فرعين، الأول يتعرض لحق الشخص في حرية إظهار دينه ومعتقد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتناول نفس الحق في التشريع الجزائري.

الكلمات المفتاحية

الحرية. المعتقد. الإظهار. العهد. الحق.