مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 186-197
2011-01-01
الكاتب : مصطفى مناصرية .
النسب رابطة سامية، وصلة عظيمة، جعلها الله نعمة من النعم التي امتن بها على عباده، ولم يجعلها عرضة للأهواء والنزوات، قال جل من قائل: ﴿هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ، وكان ربّك قديرا﴾ . ولأن الله كرم ابن آدم وفضله على سائر خلقه، قال تعالى: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا﴾. ، فإن من هذا التكريم أن سن له طريقا للتوالد والتناسل يليق بمقامه ويختلف به عن غيره وهو النكاح، وجعل حفظ النسب من الكليات الخمس، لذلك فقد أرست الشريعة الإسلامية أحكاما وقواعد للمحافظة على الأنساب. والدارس لأحكام النسب يجد أنها تقوم على الاحتياط، حيث إن الفقهاء يترصدون أدنى الأسباب للحكم بثبوت النسب ويتشددون عند نفيه، مبررين ذلك بأن النسب يحتاط له وأن الشارع يتشوف لإثبات النسب لا لانقطاعه، وأن أثبات النسب حياة للولد ونفيه موت له لدرجة أن القارئ بهذا الموضوع يتفاجأ لدرجة، هذا الاحتياط وربما يقول إن هذا الاحتياط مبالغ فيه. لكنه إذا تعمق في دراسته فإنه يعرف مدى المصلحة التي يريد الشرع تحقيقها، من خلال شمول جميع الأطفال بالرعاية من جهة، وعدم الخوض في الأعراض من جهة أخرى، كما يدرك أيضا مدى التناسب القائم بين مسألتي النسب والعرض في الشريعة الإسلامية. وانطلاقا مما سبق أردت أن أبرز في هذه المداخلة مظاهر الاحتياط التي وضعها الشرع، التي يراد منها اتصال الأنساب وعدم انقطاعها وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الجزائري ؟ و التي نلمسها ابتداء بأن جعل للنسب طرقا عدة عند إثباته وطريقا واحدا لنفيه وهو اللعان،
الاحتياط. النسب. الفقه. الاجتهاد. القضاء. الجزائر.
سعادي لعلى
.
ص 859-884.
سهام مشراوي
.
عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد سيد
.
ص 93-112.
عبد الرؤوف دبابش
.
ص 69-76.