القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 37-49
2016-12-12
الكاتب : نضرة بن ددوش .
يشكل موضوع الوقاية من الأمراض المهنية أحد أهم صور الحماية الاجتماعية التي نصت عليها المعاهدات والدساتير الدولية، ومن بينها الدستور الجزائري ويعد التأمين ضد الأمراض المهنية من أقدم أنواع التأمين، وقد عالج المشرع الجزائري هذا الموضوع بموجب القانون رقم83 – 13 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 96- 19 المؤرخ في 06 يوليو 1996، والذي لا زال ساري المفعول. أهم ما يلاحظ على هذا القانون أنه جاء ليؤسس نظام موحد في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية ، الأمر الذي ترتب عليه سن المشرع الجزائري أحكام خاصة لتأمين حياة العمال من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرضون لها بمناسبة أداء عملهم، وحماية للعامل من هذا النوع من الأخطار الاجتماعية فرض المشرع الجزائري على صاحب العمل عدة التزامات مخالفته لها تؤدي إلى جزاءات. وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: هل وفق المشرع الجزائري في حماية العامل من الأمراض المهنية؟
وقاية العامل- الأمراض المهنية - بيئة العمل- التأمين
ماموني فاطمة الزهرة
.
ص 39-65.
خنيش ليلى
.
بزيو عمر
.
بزيو سليم
.
ص 285-302.
محمد طويل
.
ص 133-144.
أحمد بلول
.
صغير بورقدة
.
ص 23-34.