مجاميع المعرفة
Volume 1, Numéro 1, Pages 1-27
2015-10-01
الكاتب : مختار بن عابد . نور الهدى موهوبي . أمينة بن عيسى .
إن العمل بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 لـ 07 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تكون متعلقة في معظم مواد هذا المرسوم بالصفقات العمومية بالمفهوم الحصري والتقني للمصطلح، غير أن تنفيذ خصوصيات العقود أو الطلبات فرادى التي تقع تحت العتبة المالية الإجبارية لإبرام الصفقات العمومية الموضحة بالفقرة أعلاه، لا ترتبط من ناحية الصيغة التنفيذية للأثر القانوني على مواد المرسوم المتعلقة بالصفقة العمومية التقني والصريح، بل تختص بها فقط المادة السادسة من هذا المرسوم، مع العلم أن هذه الأخيرة لها إحالة إلى عدة مواد أخرى من نفس المرسوم La plupart des dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 M & C, portant réglementation des marches publics ; dans le sens technique et exclusif du terme « MARCHE ». Le contrat ou la demande inférieure au seuil financier obligatoire de passer un marche public ; qui est mis en œuvre par le service contractant, soumis aux dispositions de l'article 06 du même décret précité. Dans ce sens ; nous trouvons aussi dans l’article 06; quelques références mentionnées à d'autres articles de même décret ci-dessus.
طلب عمومي، صفقة عمومية، استشارة عمومية، المال العام
فريدة ختير
.
ص 217-232.
كوثر بن ملوكة
.
ص 225-236.
رحموني بشرى
.
رحموني عائشة
.
ص 110-140.