مجلة البحوث الأسرية
Volume 4, Numéro 2, Pages 155-168
2024-09-28
الكاتب : علال ياسين .
في حالة وقوع الطلاق، يطرح التساؤل حول مدى أحقية الحي من الزوجين في الإرث من عدمه، خاصة خلال فترة الزوجية الحكمية (عدة الطلاق الرجعي) إذا توفي أحد الزوجين خلالها، وكذلك إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء هذه العدة، أو حتى أثناء عدة الطلاق البائن. وقد نظم المشرع حالات ميراث الزوجين بعد الطلاق من خلال المادة 132 من قانون الأسرة، والتي أكدت على أن الحي من الزوجين يستحق الميراث في حالتين: أ) إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، ب) أو كانت الوفاة في عدة الطلاق. غير أن صياغة هذا النص قد يؤدي إلى توريث الحي من الزوجين دون وجه حق، لإمكانية حدوث الطلاق خارج دائرة القضاء بمدة طويلة تكون العدة قد انقضت خلالها ثم ترفع دعوى الطلاق، كما نجد أن المشرع الجزائري اعتبر أن كل طلاق يصدر به حكم فهو طلاق بائن، لأن المراجعة بعده تحتاج إلى عقد جديد، فكيف يأتي نص المادة 132 بتوريث الحي من الزوجين في عدة الطلاق.
طلاق ; ميراث ; نكاح ; ارث ; العدة
سليم مفتاح عبد العزيز عقيلة
.
ص 10-32.
عثماني أم الخير
.
ص 9-30.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
مكيد نعيمة
.
ص 13-32.