مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 13, Numéro 2, Pages 178-200
2024-06-01
الكاتب : جيلالي بن الطيب جيلالي . الهمال حمزة .
تعتبر ملكية الأسرة نوع من أنواع الشيوع الجبري، نص عليها المشرع في المادة (738) من القانون المدني، ويعد حق استعمال ملكية الأسرة أحد أهم الوسائل التي يسمح بها المشرع للانتفاع بالمال المشترك، وذلك وفق ضوابط وقيود تحول دون إلحاق الضرر بباقي الشركاء، وكذا ضمان استعمال الملكية وفق الغرض الذي أنشئت من أجله وتحقيقا للهدف منها، كأن يلجأ الشركاء الى المهايأة بغرض الاستعمال لا القسمة وهذا من بين الفروق التي تميز ملكية الاسرة عن الشيوع العادي إذ لا تنقلب فيه المهايأة الى قسمة نهائية، وقد يمتد هذا الاستعمال إلى كل الملكية، سواء كان مناوبتا بين الشركاء أو بكيفية لا تتعارض مع مصلحتهم. The use of family ownership is one of the most important means provided by the legislature to benefit from of Property common, according to controls and restrictions that do not allow the partner to damage the rest of the partners, as well as to ensure the use of the property common according to the purpose for which it was established, to achieve the basis for which this ownership was found. The partner has the authority to use his share according to an agreement with the rest of the partners, and this use may extend to all ownership, whether it is exchange between partners or in a manner that does not conflict with the interest of the rest of the partners.
حق الاستعمال ; ملكية الأسرة ; الانتفاع بالمال ; الشركاء ; قسمة المهايأة ; الشيوع العادي ; الشيوع الجبري
قنفود رمضان
.
ص 1060-1077.
قوريدة بن زيان
.
حاج صدوق ليندة
.
ص 346-360.
زحزاح محمد
.
بن زادي نسرين
.
ص 997-1008.