المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 6, Numéro 1, Pages 43-64
2020-06-15
الكاتب : محمد بن سديرة ورشيد زهانة .
أجاز المشرع الجزائري بموجب نص المادة 77 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي إمكانية اتخاذ إجراءات تحقيقية عن طريق الاستعجال أو بموجب أمر على عريضة بطلب أصلي في غياب أي نزاع معروض على القضاء، تحقيقا لفائدة عملية أساسها حفظ أو البحث عن عناصر الإثبات، مسجلا بذلك إضافة لافتة لدور القاضي الاستعجالي في مجال الإثبات، لذلك فموضوع البحث يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للقاضي المطلوب منه تحقيق موازنة بين حقوق متعارضة، خصم مدعي يتمسك بحقه في الإثبات باعتباره حقا من حقوق الدفاع، و آخر مدعى عليه يتمسك بحقه في توفير حماية قضائية لحقوقه التي قد يلحقها الضرر من تنفيذ الإجراء التحقيقي لا سيما إذا اتخذ على ضوء أمر على عريضة. البحث القائم على تبني المنهج التركيبي الوصفي التحليلي وأحيانا النقدي مع اللجوء إلى بعض المقارنات يمثل مساهمة علمية وعملية لتوضيح حدود سلطة القاضي في اتخاذ مثل تلك الإجراءات التحقيقية المستقبلية في ظل ما تشهده الممارسة القضائية من تباين وافتقار لاجتهاد قضائي يوحدها.
القاضي - سلطة - التحقيق - الاستعجال- المصلحة.
أغليس بوزيد
.
ص 437-454.
فاضل إلهام
.
ص 423-446.
فتحي طيطوس
.
ص 143-156.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
طواهري محمد
.
ص 397-412.