مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 181-207
2024-01-19
الكاتب : عمراني مريم .
يعد العنف القائم على أساس نوع الجنس (النوع الاجتماعي) شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة يقتضي حماية جزائية خاصة تتناسب مع خصوصياته. ولقد حرصت كل الدساتير الجزائرية التي تعاقبت على إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين وربطه بمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس. واعترف التعديل الدستوري الأخير بالعنف القائم على أساس الجنس من خلال إقرار حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف التي قد يطالها في الإطار العام أو الخاص أو في المجال المهني. وبالوقوف عند تعديل قانون العقوبات لسنتي 2014 و2015 على التوالي نلاحظ أن القانون الجزائري تطور في مجال حماية المرأة ومكافحة العنف الذي تتعرض له والعنف الزوجي على الخصوص.ومن خلال تجريم عدد من الانتهاكات التي قد تطال المرأة بسبب نوعها الاجتماعي وبصفة غير متناسبة عما يتعرض له الرجال من عنف، يكون المشرع قد حاول إضفاء حماية جزائية خاصة للنساء قريبة من تلك المقررة بموجب الصكوك الدولية. Gender-based violence (gender) is a form of discrimination against women that requires special penal protection commensurate with its specificities. All successive Algerian constitutions have taken care to establish the principle of gender equality and to link it to the principle of non-discrimination based on sex. The recent constitutional amendment recognized gender-based violence by establishing State protection against all forms of violence that may affect women in the public, private or professional spheres. In amending the Penal Code of 2014 and 2015, respectively, we note that Algerian law has developed in the area of the protection of women and combating violence against women and marital violence in particular. By criminalizing a number of violations that may affect women because of their social nature and disproportionately the violence to which men are subject, the legislator has attempted to give women special penal protection close to those established under international instruments.
جريمة التمييز ; العنف المادي الزوجي ; العنف اللفظي ; العنف الاقتصادي
رؤوف بوسعدية
.
منى غبولي
.
ص 644-663.
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.