المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 3, Numéro 2, Pages 83-102
2017-12-31
الكاتب : عز الدين بوجلطي .
لقد أصبح التحكيم التجاري الدولي أحد أهم الآليات القانونية لحل منازعات الاستثمار، إذ عادة ما تلجأ الدول المضيفة للاستثمار إلى التحكيم كضمانة لتشجيع وحماية الاستثمارات على أراضيها، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من الدول إلى أن تدرج في صلب قوانينها المشجعة للاستثمار نصوصاً صريحة تفيد قبول التحكيم كآلية لحسم منازعات الاستثمار، إضافة إلى ذلك سعي المستثمرين في حد ذاتهم تضمين عقود الاستثمار المبرمة مع الدولة الجاذبة للاستثمار شرطاً يفيد اللجوء إلى التحكيم، وهذا لما يحققه من فعالية مهمة في حسم منازعات الاستثمار باعتباره وسيلة محايدة ومستقلة ومشجعة للاستثمار الأجنبي بالخصوص. ويستلزم لتحقيق فعالية التحكيم ولحسم منازعات الاستثمار، تبنى العديد من المبادئ القانونية والتي أهمها استقلال شرط التحكيم عن عقد الاستثمار والمراد بذلك أن بطلان عقد الاستثمار لا يؤثر على شرط التحكيم والعكس الصحيح، أي أن بطلان شرط التحكيم لا يؤثر على عقد الاستثمار، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الفعالية المطلوبة للتحكيم كضمانة للمستثمرين في حسم منازعاتهم الاستثمارية. بالإضافة إلى الضمانات الإجرائية والتي أهمها اختصاص المحكمين بالفصل في النزاع، وعدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بعدم أهليتها أو تمسكها بالسيادة للتحلل من التحكيم.
اتفاق التحكيم -العقد الأصلي - البطلان - مبدأ الاختصاص بالاختصاص- الدفع بسيادة الدولة
بومدين بلباقي
.
ص 119-140.
نسيغة فيصل
.
غربية سمية
.
ص 240-248.