المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 497-518
2023-06-01
الكاتب : روشو خالد . باية عبد القادر .
تبعا للانتهاكات الجسيمة والخطرة لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية وما ينجر عن ذلك من أضرار وآلام للسكان المدنيين فقد أصبحت المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم مكفولة بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، شريطة أن تستهدف الإنسانية لذاتها ووفق مبدأي الحياد وعدم التمييز، الأمر الذي يعكس مدى التضامن العالمي بين مختلف مكونات المجتمع الدولي ،من الهيئات والمنظمات التي تتخذ من العمل الإنساني سبيل لنشاطها والفئات المتضررة جراء النزاعات المسلحة. According to the gross and dangerous violations of human rights during armed conflicts, whether international or non-international, and the resulting damage and pain to the civilian population, the humanitarian assistance provided to them has become guaranteed under the provisions and rules of international humanitarian law, especially the four Geneva Conventions of 1949, and the two protocols appended thereto of 1977. provided that it targets humanity for itself and in accordance with the principles of neutrality and non-discrimination, which reflects the extent of global solidarity between the components of the international community, from the bodies and organizations that take humanitarian action as a means of their activity and the groups affected by armed conflicts.
المساعدات الإنسانية، العمل الإنساني، العمل الإغاثي، التدخل الإنساني. ; Humanitarian aid, humanitarian work, relief work, humanitarian intervention
عطا ء الله توفيق
.
ص 1099-1113.
سلماني حياة
.
دحية عبد اللطيف
.
ص 616-642.
صورية عباسة دربال
.
ص 90-100.