دفاتر البحوث العلمية
Volume 10, Numéro 2, Pages 932-942
2023-01-13
الكاتب : عبد الصمد عقاب .
تناولنا من خلال هذه الدراسة تحليلا لأحكام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تمنح بموجبها لمجلس الأمن سلطة إرجاء ووقف التحقيق أمامها في أي مرحلة لمدة اثني عشر شهرا، وذلك بموجب قرار مؤسس على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهذا ما يشكل تدخلا خطيرا في عمل المحكمة، ويعتبر من أخطر التناقضات التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص المادة 16 تتناقض مع الفقرة 03 من الديباجة التي تؤكد بأن الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم الأمن في العالم يجب أن لا تبقى دون عقاب، إضافة إلى أنها تمسّ باستقلالية المحكمة. وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تقوم على تحليل إشكالية تأثير صلاحية مجلس الأمن في تجميد التحقيق على فعالية المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها. Through this study, we have analysed the provisions of Article 16 of the Statute of the International Criminal Court (ICC), according to which the Security Council is given the power to defer and suspend its investigation at any stage for a period of 12 months, by virtue of a decision based on Chapter VII of the Charter of the United Nations; This constitutes a serious interference in the work of the Court and is one of the most serious contradictions in the Statute of the Court; The text of article 16 contradicted preambular paragraph 03, which stressed that serious crimes that threatened peace and security in the world must not go unpunished, and also affected the independence of the Court. On this basis, this study is based on a problematic analysis of the impact of the Security Council's competence to freeze investigations on the effectiveness and independence of the International Criminal Court.
Keywords : the Security Council, Power to defer, International Criminal Court. ; الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن ، سلطة إرجاء ، المحكمة الجنائية الدولية.
ولديوسف مولود
.
ص 360-380.
سعيد عبد الصمد محمد
.
مريوة صباح
.
ص 1456-1478.
قاري علي
.
ص 330-344.
عواد شحرور
.
طاهر عباسة
.
ص 401-425.