المجلّة الجزائرية للقانون المقارن
Volume 3, Numéro 7, Pages 257-278
2022-09-27
الكاتب : خشيبة حنان . ديش تورية .
بالغة العربية: إن الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك لا يعدوا إلا أن يكون عقدا قد أبرم بين طرفين هما المعلن ووكالة الإشهار، ويعتبر عقد الإشهار الإلكتروني من طائفة العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنت، وهو ينشأ شأنه في ذلك شأن سائر العقود وذلك بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين لطرفيه المعلن ووكالة الإشهار، وهو من العقود الرضائية فليس هناك شكل محدد لهذا العقد. وقد يتجاوز هذا الإشهار حدوده المشروعة ليصبح إعلانا مضللا، وآثاره لا تقتصر على ما يلحق المستهلك من أضرار فقط، وإنما قد تمتد لتشمل الحياة الاقتصادية للمجتمع بأسره ولحماية الحقوق وللحفاظ على النظام العام لذلك نجد أن أغلب القوانين المقارنة في دول العالم أكدت على ضرورة تقرير حماية له من خلال قواعد محددة.
المستهلك الإلكتروني، الإشهار الإلكتروني، الإشهار الإلكتروني المضلل، الإشهار الإلكتروني الكاذب، قواعد الحماية.
عجال اسيا
.
ص 59-65.
حساني عبد الكريم
.
ص 1-29.
صدام ابراهيم محمدي فال
.
الركاد سعدبوه سيداتي
.
بيبي وليد
.
ص 679-694.