أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 848-862
2022-06-15
الكاتب : دعاس أسية .
الانترنت له ايجابيات وسلبيات على المجتمع، ومن سلبياته أنه أصبح يستقطب فئات تستغله لجرائم بشعة تمارس في حق فئة هشة ألا وهي "الأطفال"؛ إذ أصبح يتم المتاجرة بهم عن طريق استغلالهم جنسيا، وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور المجتمع الدولي في حماية هذه الفئة من استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة، والعابرة للحدود الوطنية عن طريق عقد مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتي من شأنها التقليل من ارتفاع حصيلة الأطفال الضحايا، وفي هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للقوانين التي جرمت استغلال الأطفال جنسيا في القانون الدولي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من نتائج من أهمها: إن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت تعد من الجرائم غير مباشرة، الغرض منها استغلال الأطفال جنسيا، إن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال تعد من جرائم الاتجار بالبشر؛ إذ أنها تعد من أخطرها حيث يتم من خلالها تحقيق مكاسب مادية ضخمة، ويعتبر فيها الطفل مجرد سلعة. The Internet has positives and negatives on society, and one of its negatives is that it has become attracting groups that exploit it for heinous crimes committed against a vulnerable group, namely "children"; As they are trafficked through sexual exploitation, and this study seeks to highlight the role of the international community in protecting this category from the exploitation of organized criminal groups, and transnational borders by concluding a set of international and regional conventions and treaties, which would reduce the high toll of child victims In this study, the analytical descriptive approach was used for the laws that criminalize the sexual exploitation of children in international law. Child sexual abuse is a human trafficking crime; As it is considered one of the most dangerous, through which huge financial gains are achieved, and the child is considered a mere commodity.
القانون الدولي. الأطفال. الانترنت. الاستغلال الجنسي. المتاجرة. ; international law. children. Internet. sexual exploitation. trading
غضبان زهرة
.
مستاري عادل
.
ص 388-406.
سليمان بن الشريف
.
عبد المالك رقاني
.
ص 107-131.