مجلة العلوم الإسلامية والحضارة
Volume 2, Numéro 5, Pages 89-118
2017-03-15

الأموال بين ضوابط الحرام وحالات الاضطرار

الكاتب : زهرة بن عمار .

الملخص

الإنسان خليفة الله في أرضه، أراده أن يكون كما أمره أن يعبده، ويوحده ويأتمر بأمره، وينتهي عن نهيه. وعندما أمره بالامتثال لطاعته، أراد له الأمن في دنياه، وضمن له الجزاء الأوفى في أخراه. والأمن في النفس واضح جلي في تحريم الاعتداء عليها بالقتل أو الجراح أو ما سوى ذلك مما يؤلمها، ولو كان هذا الإيلام باللفظ أو الإشارة. والأمن في المال فرع من حق النفس في الأمن، فالمال قوام النفس البشرية في حاجاتها المادية، وقد سماه الله زينة من ضروريات الحياة ومقتضياتها، فقال تعالى :"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ." وقال تعالى :"زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ." ويعتبر مقصد حفظ الأموال مقصدا ضروريا من مقاصد الشريعة الإسلامية، إلا أنه في المرتبة الأخيرة من الكليات الخمس، بعد الدين والنفس والعرض والعقل، فيضحى به من أجل المحافظة على هذه الأشياء ومع ذلك لم يهمل الإسلام جانب الأموال، فشرع أمورا وحرم أمورا، حفاظا على هذا المقصد، فأجاز البيع وأنواع المعاملات التجارية، وحرم الربا، وفرض الزكاة.

الكلمات المفتاحية

الأموال، ضوابط الحرام، حالات الاضطرار