القانون العقاري و البيئة
Volume 10, Numéro 1, Pages 533-562
2022-01-21
الكاتب : طيبي آمال .
تطرق المشرع الجزائري للاعتماد الايجاري بمقتضى الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، المؤرخ في 14/01/1996، يتمثل هذا الأخير في عقد قرض موجه لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، فهو طريقة تمويل معاصرة، عرفت إقبالا واسعا عليه في الدول الانجلوساكسونية، ثم الدول الأوروبية في القرن الماضي، لنجاعته، نظرا لكونه طريقة تمويل شاملة، لا تستلزم مساهمة مالية من طرف المتعامل الاقتصادي. يرتكز الاعتماد الايجاري على آليتي الإيجار والبيع، حيث يلتزم المؤجر (شركة القرض) بشراء الأصل من أجل تأجيره للمستأجر، خلال فترة متفق عليها، مقابل أقساط إيجار، وعند انتهاء الإيجار، يتيح الاعتماد الايجاري للمستأجر خيارا ثلاثيا، حيث يمكنه طلب تجديد الإيجار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له رفع خيار شراء العين المؤجرة، بعد دفعه لكامل رأسمال القرض من خلال الأقساط المدفوعة، مع دفع القيمة المبقية المتفق عليها والتي تكون قيمة زهيدة، تقدر بحوالي 1 بالمائة من قيمة القرض. ونظرا لأهمية تقنية التمويل هذه، ودورها في تسهيل وتشجيع الاستثمارات، خاصة منها في المجال العقاري، ارتأينا التطرق إلى مفهومه، خصائصه، وتمييزه عن العقود التي تبدو ظاهريا مماثلة له، على غرار بعض عقود الايجار، بعض البيوع وحتى بعض القروض الكلاسيكية. رغم بعض التشابه، في العناصر المكونة لهذه العقود، إلا أن عقد الاعتماد الايجاري يبقى منفردا بذاته، من حيث أطرافه والمتمثلان في البنك ومتعامل اقتصادي، من حيث محل العقد الذي يصلح أن يكون مالا عقارا أو منقولا، محلا تجاريا او حصة من أسهم شركة تجارية، من حيث مجموع الوعود واجبة التنفيذ من جانب واحد "البنك"، من حيث الآثار القانونية، وأهمها حق خيار الشراء المتاح للمستأجر في نهاية مدة الإيجار، الذي يمكنه من اكتساب حق الملكية على العين المؤجرة، خاصية لا نجدها في غيره من القروض الاستثمارية.
الاعتماد ; ايجاري ; قرض ; بنك ; عقار
جرفي زكريا
.
اسماعيل شهرزاد
.
بوطيب الناصر
.
ص 79-93.
أسماء مرابط
.
محمد دمانة
.
ص 894-909.
العيد محمد
.
بن حمودة مـحبوب
.
ص 321-329.