مجلة الحقيقة
Volume 12, Numéro 2, Pages 220-245
2013-06-30
الكاتب : دليلة مغني .
ملخص: كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير، وذلك قبل إطلاقها للسير. وعليه كل حادث سير سبب أضرار جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث. تؤدى التعويضات الواجبة الأداء بعنوان التعويض عن الأضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد مرتب. ويتم صرف التعويض بمبادرة من الضحية، وذلك إما عن طريق تقديم طلب بالتسوية الودية مباشرة من شركة التأمين، أو عن طريق التأسيس كطرف مدني في القضية المرفوعة أمام القضاء الجزائي ضد السائق المتسبب في الحادث. في العادة يفضل ضحايا الحوادث الجسمانية التسوية الودية عن التسوية القضائية، لكنهم في نفس الوقت يخشون من أن تخفض شركة التأمين مبلغ التعويضات المقررة لهم قانونا، لذا سوف نحاول من خلال هذا المقال بيان النظام القانوني لحساب التعويضات مهما كانت حالة الضحية.
الاكتتاب،التعويض
شويطر إيمان رتيبة
.
ص 95-107.
طيب عائشة
.
ص 36-52.
محمد الأمين نويري
.
رشا مقدم
.
ص 19-34.
زيتوني طارق
.
ص 354-372.
قيرود الطاهر
.
بن براهيم نوال
.
ص 439-459.