revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 4, Pages 565-594
2021-12-31
الكاتب : عمارة نبيلة .
أمام مخاوف المشرّع الأوروبي في رفض العديد من الدول إلغاء عقوبة الإعدام، لم يسلك هذا المشرّع، في سياق إلغاء هذه العقوبة، نهج تعديل المادة 2 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي رضيت بهذه العقوبة، خوفا من عدم التوصّل إلى الإجماع على هذا التعديل، بل فضّل استعمال أسلوب البروتوكول والذي لا يلزم إلاّ الدول الموقّعة عليه. هكذا ظهر البروتوكول 6 للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولكن وإن كان الهدف منه هو إلغاء عقوبة الإعدام زمن السلم، إلاّ وأنّه يبدو غير إلزامي بالنظر للألفاظ المستعملة. كما أنّ حق نقض المعاهدة وبالتالي نقض البروتوكول، من شأنه الإنقاص أكثر من صفته الإلزامية. هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى فالنزعة الإلغاءية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجرأتها، وفكرة التفسير المتطوّر للنصوص التي تبنّتها، وبحثها عن "فعالية" الحقوق، قد أدى بها، عند تفسير البروتوكول، إلى تعديل المعنى الأصلي للنصوص الأصلية وبالخصوص المادة 2 من هذه المعاهدة . Aware of the reluctance of several States to abolish the death penalty, the European legislator, in its abolitionist approch, will not proceed to a modification of Article 2 of the European Convention on Human Rights which tolerates this penalty, for fear of not reaching unanimity, but will opt for the form of the Protocol, which only binds the signatory States. Except that even if the objective of the latter is to abolish the death penalty in peacetime, its wording does not seem restrictive in view of the terms used. Also the right to denounce the Convention, and therefore the Protocol, will further reduce its already unclear biding aspect. This on the one hand. But on the other hand, the abolitionist tendency of the European Court of Human Rights and its audacity, its notion of evolving interpretation of texts, and its quest for the “effectiveness” of rights, brought it, when interpreting the protocol, to almost modify the meaning of the initial texts especially Article 2 of the Convention.
قطعية ; بر تكل ; المعاهدة ; الأ ربية ; إلغاء ; عقبة ; الإعدام
عمروش الحسين
.
حرز الله كريم
.
ص 140-161.
فاطمة محمد محمود عبد الوهاب
.
روان محمد الصالح
.
ص 255-277.
أحمد بومدين
.
ص 121-142.