إدارة
Volume 2, Numéro 2, Pages 2-31
1992-12-01
الكاتب : السعيد بوالشعير .
من المعروف أن الحكومة إذا كانت تملك الوسائل التي تمكنها من التحكم في العملية التشريعية والسيطرة عليها، إلا أن الدارس لنصوص الدستور في هذا المجال بطريقة سطحية قد يستنتج إبعاد الحكومة من تلك العملية وأن البرلمان لدى ممارسته لاختصاصاته لا تعترضه أية صعوبة، فقد جاءت في المادة 92 من دستور 1989 الجزائري بأنه "يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". وجاء في المادة 44 من دستور المملكة المغربية "يصدر القانون من مجلس النواب بالتصويت .." وتنص المادة 18 من الدستور التونسي "يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب ...". وبقراءتنا للنصوص الأخرى ذات الصلة بالعلاقة بين اختصاص البرلمان والحكومة، نستطيع من خلالها استنتاج بأن البرلمان يتمتع بالاستقلالية المطلقة عن الحكومة حتى في ظل النظام السياسي الجزائري الذي رفض إقرار حق السلطة التنفيذية في التشريع خلافا لما كان معتمدا في دستور 1976 بموجب المادة 153، ولا حتى تمكينها من التشريع عن طريق التفويض كما نلاحظ في الدستور الفرنسي (المادة 38) والمغربي (المادة 44) والتونسي (المادة 22). وقد تتخذ المبادرة بالتشريع شكل مشروع قانون وارد من السلطة التنفيذية أو اقتراح قانون والتي تعرض للدراسة والمناقشة فالموافقة. وقد تتخلل إحدى هاتين المبادرتين ما يسمى بالمبادرة بالتعديل التي ترد من الحكومة أو النواب أو هما معا.
القانون الدستوري، السلطة التشريعية، المبادرة بالتشريع، المجلس الشعبي الوطني، مجلس النواب، دستور الجزائر 1989، دستور المملكة المغربية، دستور الجمهورية التونسية.
سعيد بوالشعير
.
ص 3-32.
بن الشيخ النوي
.
ص 451-475.
سليمة مسراتي
.
ص 47-71.