مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 5, Numéro 2, Pages 302-321
2021-11-11

حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية - دراسة في ظل التشريع الجزائري -

الكاتب : عميروش هنية .

الملخص

إنّ اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية يعدّ استثناء من القواعد العامة في الاختصاص. وهذا الاختصاص الاستثنائي محكوم بشروط معينة، بحيث إذا تخلفت انتفى الاختصاص، ولا يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إلاّ أمام القضاء المدني المختص. ومن هنا كان للمتضرر من الجرمية الحق في الخيار بين إقامة دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر إمّا أمام المحكمة الجزائية المطروحة أمامها الدعوى العمومية التي تكون قد حركتها وباشرتها النيابة العامة، وإمّا أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة بالأصالة فيقوم وحده بتقديم وسائل إثبات وقائع الفعل الجرمي وإسنادها إلى المدعى عليه، وإثبات أنّ الضرر اللاّحق به ناتج مباشرة عن الخطأ الجزائي. وفي هذا الاتجاه سار التشريع الجزائري حيث اعتمد الفصل بين جهات القضاء الجزائي وجهات القضاء المدني في مجال الاختصاص كقاعدة عامة، ثم خرج جزئيا عن هذه القاعدة في حالة اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة. ويكون للحكم الجزائي تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي فيما يتعلق بما قضى به القاضي الجزائي من وقائع ونسبتها إلى فاعلها، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبني على أنّ الفعل لا يعاقب عليه القانون أو لتوافر مانع من موانع المسؤولية أو العقاب.

الكلمات المفتاحية

الضرر ; الجريمة ; القضاء المدني ; القضاء الجزائي