مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 4, Numéro 1, Pages 92-111
2021-06-15
الكاتب : غلام أحمد فاضلي(صديقي) . محموده عظميان .
لقد أنعم الله على العالم الإسلامي بالمواهب الطبيعية، منها الأراضي الخصبة الواسعة التي تصلح للزراعة بأدنى جهد يبذل في سبيل زرعها واستغلالها، والأنهار التي غنية بالمياه العذبة الصالحة للإرواء، والعناصر البشرية التي تكون أكبر وسيلة لإحياء الموات وعمارة الأرض واستغلال خيراتها. ولا شك أن إحياء الأراضي الموات أمر مشروع، كما هو منصوص من كتاب الله وسنة رسوله وبه عمل الخلفاء الراشدون وعليه إجماع الأمة وبهذا صرحت أقوال الفقهاء وأخذت به التشريعات والأنظمة المعاصرة، تنوعت آراء الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الموات، فمنهم من قال باستئذان الإمام ومنهم من منعها؛ ومنهم من اشترط الإذن في القريب دون البعيد، ولكن أخذ القانون الأفغاني رأي من قال باشتراط إذن الإمام وأقر بتملك أرض الموات بشرط إذنه؛ لأنه المشرف العام على أموال المسلمين، ولمنع النزاع والتنافس والمشاحنة بين الناس عند الإحياء، ولذلك تخصيص الإحياء بإذن الإمام يقطع النزاع ويحقق المصلحة ويدفع المفسدة. ومع هذا قيد القانون في أفغانستان سلطة الإمام وقدرته بالنسبة لإعطاء الأراضي الموات وتمليكه بلا عوض وأعطى له حق البيع والإجارة فقط.
استئذان الإمام، إحياء الأراضي الموات، الفقه الإسلامي، القوانين الأفغانية
حليمي عبدالقدیر
.
إيماني محمد ابراهيم
.
ص 49-70.
عبد المجید صمیم
.
ص 112-129.
حنفي عزيز الرحمن
.
مسلم محمد نعيم
.
ص 55-75.
رشيد قوقام
.
محمد نعيم مسلم الهروي
.
ص 82-95.