مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 481-497
2021-07-15
الكاتب : بلطرش مياسة .
لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري، منذ الاستقلال، فكرة حالة الضرورة في دساتيره المتعاقبة، مخولا لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار والحالة الاستثنائية أو حالة الحرب، يختلف تقريرها بحسب جسامة وخطورة الأزمة التي تتعرض إليها البلاد، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بالتالي، تختلف هذه السلطات الاستثنائية من وضع لآخر، نظّمها المؤسس الدستوري في آخر تعديل دستوري لعام 2016 ضمن المواد من 105 الى 109 والتي بموجبها يجب على رئيس الجمهورية في حالة وقوع أزمة خطيرة اللجوء اليها بحسب الترتيب الوارد في الدستور وبحسب خطورة وجسامة الأزمة من حالة الطوارئ الى حالة حصار، وإذا وصلت الأمور الى درجة التهديد الجسيم والشامل لأمن وسلامة الدولة ، يتم اللجوء الى إعلان الحالة الاستثنائية، وإذا كانت الحالة أخطر من هذه الأخيرة ، بحيث يقع عدوان فعلي أو يوشك أن يقع وفق مفهوم ميثاق الأمم المتحدة يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب.
سلطات استثنائية-رئيس الجمهورية- تعديل دستوري 2016
دبوشة فريد
.
ص 390-410.
عيسى مهزول
.
ص 488-503.