المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية
Volume 14, Numéro 1, Pages 153-182
2021-06-24
الكاتب : المشهداني مروان عضيد عزت .
الملخص: - ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك ، ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بإلغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لأسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة.
الشركات ذات راس المال المتغير ، الحقوق التجارية ، مراقب الحسابات ، تغيير شكل الشركة ، رأسمال الشركة المساهمة.
موسى طالب حسن
.
ص 393-412.
أحمد عبد الرحمن المجالي
.
ص 11-25.
ولدقادة مختار
.
مصدق خيرة
.
ص 594-624.