مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 07-23
2019-12-29
الكاتب : كوكز المحمدي صدام فيصل . بارق يوسف محمد .
تقر معظم القوانين بكافة الحقوق المقررة للأشخاص وتحميها، من اجل تحقيق الغاية من تشريعها، لذا يجب أن يكون استعمالها مقيداً بالغاية التي يبتغيها المشرع، ولعل أهم هذه الحقوق هو الحق في التقاضي، كونه يشكل الضمانة الاساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد الأخرى، وفي ذات الوقت قد يشكل حق التقاضي انتهاكاً لحقوق وحريات الافراد الاخرى اذا ما مورس بشكل تعسفي من قبل الخصوم، ويتخذ التعسف باستعمال حق التقاضي صوراً ومظاهراً متعددة ومتنوعة، يمارسها الخصوم (المدعي والمدعى عليه) بمناسبة استعمال حقهم في المرافعة. وعلى الرغم من تقنين المشرع العراقي لنظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني، الا انه لم يضمن قانون المرافعات نصاً مماثل لنص المادة (7) من القانون المدني، يضبط استعمال حق التقاضي بما يكفل تحقيق الغاية من تشريعه، وللحد من ظاهرة التعسف في استعماله، وهو ما حاولنا ابرازه في دراستنا هذه عند تناول مظاهر تعسف المدعي باستعمال حق التقاضي، في مرحلة الادعاء و الإثبات، ومرحلة الدفاع حين نظر الدعوى المدنية والفصل فيها.
التعسف، حق التقاضي، تعسف المدعي، مظاهر التعسف، الدعوى المدنية.
د. محمد لمين مسعودي
.
ص 140-156.
صاهد فاطمة الزهراء
.
ص 724-741.