القانون العقاري و البيئة
Volume 9, Numéro 1, Pages 97-116
2021-01-14
الكاتب : بوعمارة منال . بن مسعود أحمد .
تم الابقاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر على نظام التشريع بأوامر مع التأكيد على استحواذ رئيس الجمهورية على هذه الصلاحية دون منازع وإحاطة هذه الصلاحية أو السلطة بجملة من الإجراءات والشروط، كما أن هذه الأوامر تثير جدلا حول طبيعتها القانونية . كأصل عام إذا لم تمارس السلطة ضمن قيود وضوابط معينة فإنها تتحول إلى استبداد ، وما يلاحظ هو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد عمل على عقلنة الأوامر التي يتدخل بموجبها رئيس الجمهورية في النطاق التشريعي الخاص بالبرلمان. وأما بخصوص الطبيعة القانونية للأوامر فقد عرفت هذه المسألة جدلا فقهيا كبيرا من النظم التي تسمح لرئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر، بمعنى هل تعد هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري ، أم أنها تعد أعمالا تشريعية، فلا تكن خاضعة إلا للرقابة على دستورية القوانين. وتجب الاشارة الى أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية، وبالتالي يتم دراسة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب هذه الحالة في النظام الدستوري الجزائري. حيث أنه في الحالة الاستثنائية تقرر معظم الدساتير لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات واسعة تختلف عن تلك المعروفة في الظروف العادية.
التشريع ; الأوامر ; البرلمان ; رئيس الجمهورية ; الحالة الاستثنائية
مرداسي حمزة
.
العرباوي نبيل صالح
.
ص 739-750.
تيغيوارت فريد
.
داود منصور
.
ص 341-363.
بن عزوز عزوزي
.
سليمة لدغش
.
ص 1150-1167.