Annales de l’université d’Alger
Volume 27, Numéro 2, Pages 35-63
2015-07-15
الكاتب : إلغات ربيحة .
نصت المادة 64 من قانون الأسرة على ترتيب الحاضنين ثم ذكرت على القاضي بعد أن يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. يفهم من نص هذه المادة أن القاضي إذا حكم بالطلاق بين الزوجين وإسناد حضانة الأولاد إلى الأم عليه أن يحكم بحق الزيارة للأب لمرات معينة وأوقات وأماكن محددة. أما إذا أسندت الحضانة للأب أو غيره فللقاضي أن يحكم بحق الزيارة للأم بالكيفية التي قررت للأب من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد منهما ذلك حفاظا ومراعاة لمصلحة المحضون بحيث لا يمكن لمن قضي له بحق الزيارة أن يأخذ الصغير إلى مكان آمن يتجوّل به طيلة اليوم كله، أو طيلة أيام العطل المدرسية والأعياد الدينية والوطنية إلا برضا الحاضن حتى لا ينهك الصغير ويضره، وإلا سيعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 628 من قانون العقوبات
قانون الأسرة- القاضي- الحضانة- المحضون- الحاضن- قانون العقوبات
إلغات ربيحة
.
ص 273-296.
عبد القادر رحال
.
ص 133-177.
هادفي بسمة
.
لموشي عادل
.
ص 408-430.
علاوة بوشوشة
.
ص 350-370.
طباع نجاة
.
ص 205-220.