مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 3, Pages 11-29
2017-09-28
الكاتب : نسيمة حشود .
نجد أنه يترتب عن كل اخلال أو تقصير من المحافظ العقاري في أداء مهامه رفع دعاوى ضده من الطرف المتضرر من قراراته أو أخطائه كل حسب المسؤولية الملقاة عليه سواء كانت شخصية نتيجة الخطأ المدني الجسيم أو الخطأ الجزائي، ومرفقية أي المسؤولية الإدارية على إعتبار أنه موظف عام تابع للدولة والتي ينتج عنها دعوى التعويض للخطأ المرفقي. وهذا لأن المحافظ العقاري منح له المشرع السلطة الكاملة في قبول أو رفض وبالتالي اجراء الشهر العقاري للمحررات المودعة على مستوى المحافظة العقارية، وبالتالي قد يرتكب أخطاء و يصدر قرارات قد تلحق ضررا بالغير. والملاحظ أن الدولة قد تحل محل المحافظ العقاري لدفع التعويض للمتضرر من جراء أخطائه وقراراته طبقا للمادة 23 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وهذا من خلال دعوى الحلول، كما لها الحق في الرجوع عليه بما وفته للمتضرر نتيجة إرتكابه للخطأ الجسيم. وبإقرار المشرع لمسؤولية المحافظ العقاري سواء الشخصية أو المرفقية يجعل منه يؤدي مهامه على أكمل وجه مستعملا في ذلك الحيطة والحذر الشديدين مما يؤدي ذلك لدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة وكل هذا من أجل حماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الخاصة بالأشخاص وهذا هو جوهر نظام الشهر العيني العقاري .
المحافظ العقاري- المسؤولية- دعاوى - المسؤولية الشخصية-المسؤولية المرفقية-الملكية العقارية
روشو جمال
.
بوط سفيان
.
ص 203-221.
بوفليح نبيل
.
عبو ربيعة
.
ص 164-180.