مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 142-167
2017-01-13

استثمار العقار الوقفي بين الضوابط الشرعية والضرورة الاقتصادية

الكاتب : ربيعة أنجشايري .

الملخص

إن المشرع الجزائري اهتم بالعقار الوقفي وذلك عن طريق وضع ضوابط تحكمه مستمدة في معظمها من الشريعة الإسلامية، وتحديد طرق وأساليب استثماره والتي تختلف حسب نوع العقار الوقفي. إذ أن العقارات الوقفية العامرة أو القابلة للتعمير تكون بعقد المرصد أو المقاولة أو المقايضة، أما العقارات الوقفية الفلاحية أو الموجهة للفلاحة فتكون عن طريق المساقاة أو المزارعة أو الحكر، أما العقار الوقفي المعرض للاندثار والخراب فيكون بعقد الترميم أو التعمير. كما أن المشرع الجزائري اهتم بتنمية العقارات الوقفية وذلك بفتح المجال للتمويل بنوعيه الوطني والخارجي، فالأول يكون بطرق مختلفة منها القرض الحسن، أما الثاني فيكون بمشاركة جهة استثمارية خارجية وذلك عن طريق المشاركة الدائمة أو عن طريق المشاركة عن طريق عقد المقاولة.

الكلمات المفتاحية

العقار الوقفي- الضوابط الشرعية -الضرورة الاقتصادية- استثمار