مجلة القانون العقاري
Volume 1, Numéro 1, Pages 223-239
2014-12-12
الكاتب : عبد الرحمان بربارة .
رغبة من المشرع الجزائري في ضمان حماية إضافية لشهادة الحيازة التي استحدثها بموجب القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري، أدرج مادة جزائية واحدة مكملة لقانون العقوبات ورد ذكرها في وسط النص تحت رقم46 وهي تشمل ثلاثة جرائم مستقلة هي: 1.جريمة التزوير. -2 استعمال شهادة الحيازة أو محاولة استعمال شهادة ملغاة. -3 تعطيل أو منع تسليم السند الحيازي. بعد دراسة الموضوع لاسيما من حيث الجدوى من استحداث نص خاص واستخراج عيوبه في الصياغة والمضمون، اتضح ضرورة مراجعة المادة46 بحيث: 1يتم إدراج المادة ضمن نص مكرر في قانون العقوبات كحالة خاصة تلي المادة 223 منه. -2 يعاد صياغة المادة لتشمل جانبا إجرائيا يتم بموجبه تحديد الجهة المخولة بتحريك الدعوى العمومية بالنظر إلى المبررات الخاصة المؤدية إلى استحداث السند الحيازي. -3 تشديد العقوبة إلى الحد الذي يجعل منها إما جناية أو جنحة مشددة. -4. حذف الفقرة الثانية من المادة 46.
جريمة تزوير، شهادة حيازة، توجيه عقاري، امتياز
حورية أيت قاسي
.
ص 86-112.
جمال قتال
.
ص 150-162.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
الزهرة فطيمي
.
ص 183-199.