مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 321-333
2016-03-01
الكاتب : بدر الدين شبل .
لم يورد المشرع الجزائري في القانون 06/01 تعريف للفساد الذي لم يرد كذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي دخلت حيز النفاذ في 14/12/2005 بسبب الخلاف الذي ساد بين الوفود المشاركة في إعداد الاتفاقية حول تعريف الفساد، ومن ثم تم الاكتفاء بتحديد الأفعال المجرمة لان ذلك يتماشى أكثر وهدف الاتفاقية، وذهب بعض الكتاب إلى إيراد تعريف للفساد على انه وارد في الاتفاقية لكنه في الحقيقة مأخوذ من مشروعها وهو التعريف التالي: (القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية بوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو اثر قبول مزية ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر ). وانطلاقا من عدم إيراد الاتفاقية لتعريف وقيامها بتحديد الأفعال المجرمة كون ذلك يتماشى أكثر وهدف الاتفاقية، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن هل استطاع المشرع الجزائري المواءمة بين صور جرائم الفساد الواردة في القانون 06/01 والصور الواردة في الاتفاقية ؟ وهو ما سنحاول استعراضه في هذا البحث.
اتفاقية، قانون، موائمة، الفساد، جرائم
لخشين عائشة
.
ص 68-82.
البرج احمد
.
ص 24-38.
مشتة نسرين
.
بشير سليم
.
ص 566-590.
محمد بن محمد
.
ماجدة بوسعيد
.
ص 225-240.
خلف الله شمس الدين
.
ص 307-325.