مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 51-68
2016-03-01
الكاتب : نادية تياب .
حرّية المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين تتحقّق فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهيئات المؤهلة قانونًا لإبرام الصفقات العمومية وفق الشروط التي تضعها وتحدّدها مسبقًا بمعنى أنّ تقف المصلحة المتعاقدة موقفًا حياديًا إزاء المتنافسين وليست حرّة في استخدام سلطتها التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها، وقد جاء هذا تماشيًا مع مبدأ حرية الصناعة والتجارة ونظرًا لأهمّية المبدأ كرس مشرعيّ الدول ومن بينهم المشرع الجزائري والمغربي القواعد التي تضمن تجسيده (المبحث الأول)، غير أنّ لكلّ مبدأ استثناء فهناك حالات وأوضاع تبرّر الخروج عن أحكام ومقتضيات المبدأ دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بأحكام المنافسة الحرة (المبحث الثاني)، وبتكريس المبدأ كان لابد من تقرير ضمانات قضائية حرصًا على تطبيقه وعدم الإخلال بأحكامه (المبحث الثالث).
المنافسة، الصفقات العمومية، المصلحة المتعاقدة، حرية الصناعة والتجارة
حيرش عبد المالك
.
زروق نوال
.
ص 169-188.
ميساوي حنان
.
ص 1995-2012.
عثماني علي
.
بن بعلاش خاليدة
.
ص 919-951.
علي ابكر علي عبد المجيد احمد
.
ص 2724-2746.