مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 384-397
2018-06-01
الكاتب : عبدالرحمان خلادي .
لمـّا كانت هبة العقّار عقد بالغ الخطورة والتّأثير على ذمّة الواهب من حيث تجريده جزءً أو كلاًّ من ماله العقّاري بدون مقابل، فإنّ التّشريعات الوضعية لم تتّفق في تحديد مركزه القانوني بين من شرّعه ضمن تقنينه المدني وبين من وضعه ضمن تقنينه الأُسري؛ وتبعا لذلك فقد تباين تنظيمه من لدنهم ممّا نتج عنه اختلاف موافقهم إزاءه بين من ينظر إليه بنظرة التحفّظ والاحتياط مع دعوة للإقلال من إبرامه، وبين من ينظر إليه نظرة تشجيع معزّز بالإقدام على إتيانه في الأساس.
هبة عقّار، التّقنين المدني، قانون الأسرة، ذمّة الواهب، المركز القانوني.
أوسليم عبد الوهاب
.
ص 151-167.
عسلمي يوسف
.
ص 7-19.
عبدالرحمان خلاذي
.
ص 271-299.